التراث
Volume 9, Numéro 1, Pages 373-383
2019-03-15
الكاتب : ليندة جعفور .
الصداق أحد الشروط الشرعية اللازمة في عقد الزواج، عرفته المادة 14 من قانون الأسرة على أنه كل ما يدفع الى الزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء، نحلة لها. يصنف الصداق الى صداق معجل ومؤجل، أو مسمى وغير مسمى، الأصل أن تحديد قيمة الصداق وتسميته تتم عن طريق التراضي بين طرف الزوجين أو من يقوم مقامهما أثناء عقد الزواج، لكن قد يحدث وأن يعقد الزواج دون تسمية ودون تحديد قيمة الصداق، في هذه الحالة أقر المشرع في المادة 15 فقرة 02 من قانون الأسرة أنه تستحق المرأة صداق المثل، لكن لم يحدد مفهومه أو كيفية تقديره، لذلك سيتم تبيان إذا كان العرف يؤثر في تحديد قيمة الصداق في إطار صداق المثل؟
الصداق، النفقة، الخطبة، الزواج، العرف
ثابتي حمزة
.
بوحفص بوجمعة
.
ص 271- 282.