مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 180-202
2017-06-15
الكاتب : سامية صديقي .
تعتبر عملية تجنيد الأطفال في النزعات المسلحة جريمة حرب وفقا للفقرة (ب)و (ه) من المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أكدت على أن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر سنة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في أعمال الحربية سواء كان ذلك في النزعات المسلحة الدولية أو الداخلية،و بغض النظر عن كيفية تجنيد الأطفال و المهام التي يقومون بها فالأطفال الجنود هم ضحايا و مشاركتهم في النزاع يترتب عنه آثار خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية، وغالبا ما يكونون خاضعين لضروب الأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي بل إن كثيرا منهم يجبرون على ارتكاب هذه المجازر لدرجة أن بعضهم يعاني من آثار سيكولوجية خطيرة في الأجل الطويل،وقد عنيت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمعاقبة كل من يقوم بارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن مركزه أو الحصانة التي يتمتع بها ،وتسليط العقاب عليهم سواء تم إحالة الدعوى إليها من قبل الدولة الطرف أم من قبل مجلس الأمن أو تم تحريكها من قبل المدعي العام للمحكمة بناء على أدلة تثبت ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال.
تجنيد الأطفال، المحكمة الجنائية الدولية، جريمة الحرب
حسناوي العارم
.
خنوسي كريمة
.
ص 148-164.
مقراني جمال
.
حمال ليلى
.
ص 144-153.
برطال عبد القادر
.
بن عطية لخضر
.
ص 157-168.