المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 556-570
2021-12-11

حق الضحية في التعويض عن الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الكاتب : برايك خالد . زرقط عمر .

الملخص

من النقاط المركزية للقانون الدولي الجنائي حق ضحايا الجرائم الدولية والذي ينطوي على حقهم في التعويض عن ما أصابهم من أضرار، إزاء ارتكاب جرائم دولية في حقهم، فنظم القائمين في وضع النظام الأساسي لروما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ألية تمكن الضحايا من استيفاء الحق في التعويض مما أصابهم من ويلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأجل ذلك وضع صندوق إستئماني خصيصا للضحايا يهدف إلى جبر الضرر للمجني عليهم، وهذا تحقيقا لما كان يسمو إليه المجتمع الدولي لأجل تحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة بدءاً من الضحية الذي هو بحاجة ماسة الى التعويض لعلى يكون في ذلك عزاء جراء لما أصابهم من ضرر. In international criminal law, rights of victims of international crimes that comprehend the right to compensation for losses of victims, due to crimes committed against them, are considered to be a point of focus. As such, founding fathers of the Roman law concerned with international criminal court and rules of procedure and evidence laid down a mechanism allowing victims to realize their right to compensation from international crime perpetrators. The international criminal court tackles and encompasses the scope of these crimes; accordingly, a trust fund was set up uniquely for the victims aiming toward reparations for their losses.

الكلمات المفتاحية

التعويض للضحايا ; جبر الضرر ; المحكمة الجنائية الدولية ; الصندوق الإستئماني ; الجرائم الدولية ; compensation for victims ; reparations ; international criminal court ; trust fund ; international crimes