المنتقى للبحوث والدراسات
Volume 2, Numéro 3, Pages 223-244
2021-06-30

تثمير الأملاك الوقفية العاطلة بواسطة عقد الحكر في ظل أحكام القانون 10-07.

الكاتب : منية نشناش .

الملخص

تنتهي الأعيان الموقوفة باعتبارها خارجة عن التداول عادة إلى أن تكون أراض بورا أو مبان مخربة دون أن يكفي ريعها لإصلاحها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيلها عن الغاية التي أنشئت من أجلها وإلى عزوف الغير عن استصلاحها والاستثمار فيها، ولما كانت القيود الواردة على الإيجار العادي للوقف كثيرة وعلى رأسها أنه لا يمكن إيجار الوقف لمدة تزيد عن ثلاث ( 3) سنوات، فقد نظم الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري عقد الحكر كأسلوب لتثمير الوقف تحايلا على أحكام الوقف وجعلها أكثر مرونة من جهة، و إيجادا لثغرة تنفذ منها يد الإصلاح إلىالأعيان الموقوفة المخربة، بعقود إيجار طويلة المدة من جهة ثانية، وحفظا لها من البيع أو الاستبدال من جهة ثالثة. فما المقصود بعقد الحكر؟ وما هي شروط انعقاده؟ وما هي الآثار الناجمة عنه؟ وفي محاولة لإعطاء إجابة عن مختلف هاته التساؤلات فقد تم تقسيم هذا البحث حسب الخطة أدناه: مفهوم عقد الحكر. تمييز عقد الحكر عن الأنظمة المشابهة له. أركان عقد الحكر. آثار عقد الحكر أحوال انتهاء الحكر وإنهائه.

الكلمات المفتاحية

الأوقاف، الاستثمار، الأملاك الوقفية، تنمية الوقف، تسيير الوقف، عقد الحكر.