مجلة البحث القانوني والسياسي
Volume 3, Numéro 1, Pages 54-65
2018-07-01
الكاتب : حورية تاغلابت .
إن اعتناء الشريعة بأمر النكاح من أسمى مقاصدها , لأن النكاح أصل نظام الأسرة ، و"زادته عقدة النكاح تشريفاً وتنويهاً لم يكونا ملحوظين قبلها ، إذ اعتبرتها أساساً لهذه الفضائل ، ليزيدها المقصد الديني تفضيلاً وحرمة في نفوس الأزواج وفي نظر الناس ، بحيث لم يبق معدوداً في عداد الشهوات ، كما هو في صور النكاح المعروفة في الجاهلية ، ( وصور النكاح اليوم في الغرب). "وقد ظهر من جميع ما تقدّم أنّ صورة التعاقد في تكوين صلة النكاح على الوجه الأكمل صورة عرضت له من الحرص في تحقق معنى رضى المرأة وأهلها بذلك الاجتماع ، وفي تحقق حسن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة " . ولعل مجمل الإشكالات المطروحة اليوم في قضية الولاية ناجمة عن غياب هذه المقاصد في عقد النكاح ، ومقاصد الولاية .
مقاصد،الزواج،الولاية،قانون الأسرة
يحياوي حفيظة
.
ص 214-226.
حاج هني محمد
.
روقاب جميلة
.
ص 01-18.
قرنان فضيلة
.
ص 887-908.
خالد بن سلمان الكندي
.
ص 06-43.
روقاب جميلة
.
حاج هني محمد
.
ص 73-95.