إدارة
Volume 1, Numéro 1, Pages 31-34
1991-06-01

مدى دستورية قاعدة قررها المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

Auteurs : السعيد بوالشعير .

Résumé

جاء في الفقرة الأولى من المادة 153 من الدستور بأنه "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور". ونصت المادة 155 منه على "يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية". كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ومن المعلوم أن المجلس الدستوري لا يتدخل للإدلاء بالرأي أو إصدار قرار حول ما خول له صراحة في المادة سالفة الذكر، إلا بناء على إخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لحكم المادة 156 من الدستور باستثناء المادة 91 منه. وما يؤكد هذا التفسير هو المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 32 لسنة 1982 التي تقضي بأنه "إذا أخطر المجلس الدستوري في إطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور خلال المدة المحددة في المادة 13 أعلاه". وعليه ننتهي إلى أنه حتى وأن عدَّلت المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، فإن الإشكال المطروح بشأن مدى مطابقة قاعدة الرقابة الإلزامية والسابقة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور يبقى قائما، ذلك أن نص الفقرة الثانية لا يحدد الجهة التي تتولى إخطار المجلس الدستوري قبل الشروع في تطبيق النظام الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري. وإذا كان من اختصاص المجلس الدستوري أن يفسر ويؤول أحكام الدستوري سواء من حيث الشكل أو المضمون، فإنه كان من المستحسن صياغة المادة 20 بطريقة تؤكد الإخطار المسبق والإلزامي تجنبا لتعدد التفسيرات والتأويلات.

Mots clés

القانون الدستوري، المجلس الدستوري، النظام الداخلي، المجلس الشعبي الوطني، دستور الجزائر 1989.