مجلة الشهاب
Volume 7, Numéro 3, Pages 123-162
2021-11-14

تخصيص عام النص بالعُرف مفهومه، حُجيّته، أقسامه، وأثره في استنباط الأحكام الشّرعيّة

الكاتب : عزام إسماعيل .

الملخص

تُفهم النصوص الشرعية بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية في زمن صدور النص الشرعي، وإنْ تعارض العرف مع النص وجب النظر في حقيقة هذا التعارض ومستواه، كليًا كان أو جزئيًا، فإن كان التعارض كليًا بحيث يلزم- إن عُمل بالعرف- تعطيل النص ورفع حكمه؛ ففي هذه الحالة يكون العرف فاسدًا ولا يجوز العمل به بحال من الأحوال، وإن كان التعارض جزئيًا، كأن يكون النص عامًا وعارضه عرفٌ في بعض أفراده، كأن يكون للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك اللفظ العام ،أو طرأ بعد النص العام عرف يخالف النص في بعض مدلولاته، أو كان هناك عرف قولي سابق للعام أو مقارن له في الظهور يتعارض معه في بعض أفراده، ففي مثل هذه الحالات يكون العرف مخصصًا للنص العام. ولا شك أن لتخصيص عام النص بالعرف أثرًا في استنباط الأحكام الشرعية في مسائل كثيرة سنبينها في طيات هذا البحث إن شاء الله. وتشير هذه الدراسة بإيجاز إلى لفظ العام من حيث: تعريفه، وأنواعه، ومخصصاته، ثم تتناول العرف: تعريفه من حيث: أنواعه وشروطه وأسبابه وأقسامه، وأثر التخصيص في العرف في تغيّر الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، مرجحةً الرأي القائل بجواز تخصيص عام النص بكلٍّ من العرف القولي والعملي على حد سواء، وذلك من خلال التطبيقات المعاصرة.

الكلمات المفتاحية

التخصيص ; العام ; النص ; العرف ; الأحكام الشرعية