مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 1262-1284
2021-10-31

حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الكاتب : فقها وليد انور محمد . عقاب عبد الصمد .

الملخص

إن القانون الدولي الإنساني يحدد أحكاماً للحماية من الاعتداء على الأعيان المدنية إذ يحظر الهجمات والأعمال الانتقامية ضد هذه الأعيان، وأن التدمير المتعمد لها هو مظهر من مظاهر الانزلاق الى هاوية الحرب الشاملة. فقد كان لزاماً الاتفاق على مبادئ تنظم النزاعات المسلحة وذلك باعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين منها لحماية الأعيان المدنية، والأهم من ذلك العمل على تطبيق هذه الأحكام التي تمنح الحماية والالتزام بها التزاماً حقيقياً- وذلك ما لم تقم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة-وذلك من خلال محاكمة مرتكبي الجرائم التي تعج بالاعتداء على هذه الأعيان وتدميرها. International humanitarian law establishes rules for protection against attacks on civilian objects as it prohibits attacks and reprisals against these institutions and any deliberate destruction on them is considered as a kind of the slide into the abyss of all out war. It was imperative to agree on principles governing armed conflicts by adopting the Geneva conventions of 1949 and their two additional protocols to protect civilian objects and more importantly, work to implement these rules that give protection and real commitment to them (this is what Israel did not do in the occupied Palestinian lands) through prosecuting the perpetrators of crimes infested with assault and destruction.

الكلمات المفتاحية

الأعيان المدنية ; الأراضي الفلسطينية المحتلة ; الجرائم الإسرائيلية ; القانون الدولي الإنساني ; civilian objects ; occupied Palestinian lands ; Israeli crimes ; international humanitarian law