دراسات وأبحاث
Volume 13, Numéro 5, Pages 381-391
2021-10-15

الجوانب القانونية لانتقال الملكية العقارية بطريق الوصية

الكاتب : شايبي العيد . قنفود رمضان .

الملخص

نظم المشرع الجزائري الوصية في المواد من (184) إلى (201) من قانون الأسرة رقم 84/11، و اعتبرها تمليكا مضافا إلى ما بعد وفاة الموصي بطريق التبرع، بإيجاب من الموصي فقط دون حاجة إلى قبول فوري من الموصى له، حيث اعتبر القبول شرط لزوم لها، تبطل إذا ردها الموصى له بعد وفاة الموصي، لكن المشرع، و عدا في نص المادة (191) من قانون الأسرة لم يتعرض إلى إجراءات نقل الملكية العقارية بطريق الوصية خلافا لما قام به في باقي أسباب كسب الملكية العقارية مثل عقد البيع العقاري، الهبة العقارية،...، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى القانون المدني و القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري للوقوف على إجراءات نقل الوصية المنصبة على العقار، سواء بعقد توثيقي أو بحكم قضائي، حتى يمكن الإحتجاج بهما في مواجهة الغير من قبل الموصى له و ورثته، و يزاح كل لبس عن إجراءات انعقاد الوصية العقارية و إثباتها و انتقالها بعد الوفاة إلى الموصى له.

الكلمات المفتاحية

التمليك، نقل الملكية، شرط اللزوم ، العقد التوثيقي،الحكم القضائي.