المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 719-745
2021-09-01

الدفع بالغياب كأحد إستثناءات عبء الإثبات دراسة مقارنة

الكاتب : الصديق الوليد عبد الحق الصديق محمود .

الملخص

تسعى النيابة العامة كجهة إتهام ومدعي في الدعوى الجنائية إلى إثبات الواقعة محل الإتهام ونسبتها إلى المُتهم، ويجد المُتهم نفسه مُلزماً بالإثبات حينما يُجسد حقه في الدفاع عن نفسه بإثارة أوجُه الدفاع ، ويُعتبر نقل عبء الإثبات من على عاتِق المُدعي إلى المدَعى عليه أحد أهم القضايا المُرتبِطة بإدعاء غياب المُتهم عن مكان وقُوع الجريمة في القضايا الجنائية وأنَّه كان في مكان آخر وبالتالي يدفع ببراءته، من أهداف البحث تسليط الضُوء على ببينة إدعاء الغياب وشهادة شُهود بينة إدعاء الغياب، ويُعتبر وجود شُهود يتم إستئجارهم بواسطة شبكات الإجرام المُنظم، من أشد المخاطر في العصر الحالي، ويطرح الباحث تساؤلاً رئيساً حول عمَّا إذا كانت الشُروط القضائية المُتعلِّقة بأدلة شهود الغياب تُعتبر ضمان للتحقيق والمحاكمة العادلة في حالة دفع المتهم بالغياب؟وجاء البحث في ثلاثة مباحث يحتوي كل مبحث على ثلاثة مطالب حيث تُركز على المقارنة بين القانون الهندي والأمريكي والقطري والسوداني والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع البحث، ومن أهم التوصيات، وضع نصوص تفصيلية تسد النقص وتملأ الفراغ بنصوص قانونية صريحة فيما يتعلق ببينة إدعاء الغياب، والنص في القانون على توقيت تقديم الدفع بالغياب وذلك بغرض منع الإستخدام غير المشروع للدفع بالغياب.

الكلمات المفتاحية

الدفع بالغياب – عبء الإثبات – المحاكمة العادلة – المُتهم – الشاهد