دراسات وأبحاث
Volume 13, Numéro 4, Pages 151-160
2021-07-15

تكريس الحماية القانونية للشهود في جرائم الاتجار بالبشر في القانون الجزائري: أية فعالية ؟

الكاتب : هارون نورة .

الملخص

الملخص باللغة العربية: كرس المشرع بموجب الأمر رقم 15- 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، الحماية القانونية للشهود بنوعيها الموضوعية والإجرائية، وذلك في الجرائم الخطيرة كجريمة الاتجار بالأشخاص، وهذا تمكينا لهم من الإدلاء بشهادتهم بعيدا عن كل التخوفات والضغوطات، غير أن هذه الحماية المقررة منقوصة الفعالية، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل المشرع لتدارك بعض النقائص التي توصلت إليها هذه الدراسة، وذلك لتعزيز فعالية هذه الحماية، وتشجيع الشهود على الإدلاء بشهادتهم وضمان السير الحسن للعدالة والحصول على الدليل في مثل هذه الجرائم. Abstract: According to Ordinance No. 15-02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, the legislator has provided legal protection for witnesses, in serious offenses such as the offense of trafficking in persons, in order to allow them to testify far from all fears and pressures, but this protection is ineffective, forcing the legislator to intervene to remedy some of the shortcomings reached by this study, in order to strengthen the effectiveness of this protection, and to encourage witnesses to testify, ensure the proper functioning of justice and obtain evidence on such offenses.

الكلمات المفتاحية

الشهود ; الاتجار بالبشر ; حماية الشهود ; الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ; Witnesses ; trafficking in persons ; Witnesses protection ; ordinance No. 15-02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure