إدارة
Volume 10, Numéro 1, Pages 9-48
2000-06-01

دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية

الكاتب : العيد عبد القادر قاسم .

الملخص

إن أول ما يصطدم به القانون الإداري عند تطبيق قواعده التي تحكم سير المرافق العامة هو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. والعلة في ذلك، أن السير العادي والمنتظم للمرافق العامة، وتحقيق المصلحة العامة للدولة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتضحية ولو بجزء من الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للأفراد بمقتضى الدستور والقوانين العادية في البلاد. ويبقى الإشكال قائما، والحل غير متيسر، وذلك منذ حكم محكمة التنازع في القضية الشهيرة "بلانكو" في 8 فبراير 1873، التي حاول من خلالها القضاء الإداري أن يضع ضوابط لتحقيق التوازن والتكافؤ بين ما يعتبر من الحقوق الأساسية للأفراد، وبين ما يعتبر من مستلزمات تحقيق الصالح العام. وعلى الرغم من الانتقادات، فإن قواعد القانون الإداري يمكن اعتبارها سلاحا في يد الأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية أكثر من اعتبارها قواعد تقلص من مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات وعلى ذلك، فإننا نقف في مواجهة الاتجاه الذي يعتقد بأن القانون الإداري أصبح لا يتمتع بهذه الميزة أو بهذا الوصف كالدرع الواقي من خروقات حقوق الإنسان والمواطن. اللهم إلا إذا كنا نريد أن نجرد هذا القانون، من قواعده التي تقرر الامتيازات والحقوق غير المألوفة لصالح الإدارة في تكفلها بتحقيق مقتضيات الصالح العام.

الكلمات المفتاحية

القانون الإداري، القاضي الإداري، حقوق الإنسان، الحريات الأساسية، المرفق العام، القانون الجزائري.