إدارة
Volume 10, Numéro 2, Pages 9-46
2000-12-01

الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124 من الدستور "النظام القانوني للأوامر"

الكاتب : مراد بدران .

الملخص

إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود في المجتمعات القديمة، فإنه قد ترتب على ذلك انفراد الحكام أو الملوك بكل ما يتعلق بشؤون الحكم والسلطة. وللقضاء على السلطان المطلق للحكام وما يترتب عليه من استبداد، ظهرت الحاجة إلى توزيع وظائف الدولة بين أجهزتها المختلفة. وإذا كانت الدول قد اختلفت فيما بينها في تفسير مبدأ الفصل بين السلطات، فاتجهت إحداها إلى اعتبار أن الفصل هو فصل جامد مطلق، في حين ذهبت الأخرى إلى الفصل هو فصل مرن مع التعاون، فإن الواقع دل على أنه لا يمكن تطبيق الفصل الجامد، لذلك اعتبرت الدول الآخذة بالمبدأ في معناه الثاني أنه يعد إحدى الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة. ولكن إذا كانت الجزائر لا تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين أفلا يعد السماح للسلطة التنفيذية بممارسة اختصاص يدخل أصلا في المجال التشريعي بمثابة تهديد للحقوق والحريات العامة، خاصة إذا علمنا أن مجال السلطة التشريعية وهي الجهة المنوط بها دستوريا توفير حقوق وحريات الأفراد تم تحديده على سبيل الحصر، وأن مجال السلطة التنفيذية هو الأصل، بالإضافة إلى ما لهذه السلطة من اختصاصات في تقييد حقوق وحريات الأفراد ؟ إن هذه النتيجة السلبية لن تتحقق حسب رأينا إلا إذا وجد توازن حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمتعت السلطة القضائية باستقلالية حقيقية، هذه الاستقلالية هي التي تمكن الجهاز القضائي المختص بالنظر في المنازعات الإدارية، من اعتبار الأوامر المتخذة في الظروف الاستثنائية بمثابة قرارات إدارية خاضعة لرقابته.

الكلمات المفتاحية

السلطة التشريعية، الاختصاص التشريعي، رئيس الجمهورية، النظام القانوني للأوامر، دستور الجزائر 1996.