مجلة العلوم الإسلامية والحضارة
Volume 6, Numéro 2, Pages 389-412
2021-06-06

موقف المشرع الجزائري من توظيف البحار الأجنبي

الكاتب : عياد فوزية . بــــسعيد مراد .

الملخص

يتولى المجهز إعداد السفينة وتجهيزها بكل ما هو لازم للقيام بالملاحة البحرية، لأنه يجب عليه مراعاة ما قد تفرضه القوانين واللوائح من أحكام وقيود في هذا الشأن، نظرا للمخاطر الجسيمة التي قد تتعرض لها السفينة في عرض البحر والتي قد ينتج عنها أضرار بشرية ومادية بالغة.مما يترتب عن ذلك أنه لا يجوز للمجهز تعيين طاقم لا تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات الفنية التي تشترطها هذه الأحكام. يتطلب لإنجاز رحلة بحرية على السفينة تضافر جهود مجموعة من الأشخاص يشغلون مناصب كل يعمل في مجاله من أجل هذه المهمة الاقتصادية المرجوة من السفينة، وتختلف علاقة كل منهم بالسفينة باختلاف الرابطة التي تربطه بها، فهناك مالك السفينة الذي يرتبط بها برابطة الملكية وهناك المجهز والذي قد يكون مالكا أو مستأجرا للسفينة، وهناك أشخاص آخرين يرتبطون مع المالك أو المجهز بعقد عمل بحري بموجب الأمر رقم 76 – 80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-05 والمتضمن القانون البحري .وهو أيضا ما ذهبت إليه اتفاقية العمل البحري 2006 وبينت أحكامه والشروط الخاصة به. نظرا لخطورة العمل البحري وتمييزه اهتمت المنظمات الدولية والقوانين الوضعية بوضع شروط وجب توافرها في البحار، جاءت هذه الشروط في مواضيع متفرقة فهناك ما نجده في القانون البحري، ومنها ما نجده في المراسيم التنفيذية مثل المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، والقانون رقم 81-10 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-11، ومرسوم رقم 82-510 المحدد لكيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقتة للعمال الأجانب.

الكلمات المفتاحية

عقد العمل البحري; السفينة; البحار; النقل البحري; البحار الأجنبي.