مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 187-218
2018-11-01

البعد القانوني لحجية الأحكام القضائية الأجنبية أمام القضائين الفرنسي والإتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة -التبني والكفالة أنموذجا–

الكاتب : ياسر الافتيحات .

الملخص

تسعى الدول إلى قبول تنفيذ الأحكامالقضائية الأجنبية على إقليمها لهدفين: أولهما تحقيق العدالة من خلال إعطاء صاحب الحق حقه الذي حكم له به أمام محكمة أجنبية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكي لا يكون إقليمها ملاذاً ليتهرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده في الخارج. إلا أن الأمر يصطدم بعقبات كثيرة منها وجوب عدم مخالفة الحكم القضائي الأجنبي للنظام العام فيها، فتحقيق التوازن ما بين الإبقاء على قيمة الحكم القضائي وبين الابقاء على سيادة الدولة على إقليمها؛ يتطلب النظر في كل حكم قضائي أجنبي يراد تنفيذهُ بصورة فردية دون أن يُعتبر تنفيذ حكم أجنبي سابقة لتنفيذ الأحكام اللاحقة المشابه له. لذا ولضمان تطبيق متوافق مع القيم العليا للمجتمع المراد تنفيذ الحكم فيه فإن المشرع فيه يُلزم بأن يُعرض الحكم الأجنبي على القضاء الوطني عندما يراد تنفيذه في إقليم الدولة. لكن ما أثر الحكم القضائي الذي أنشأ مراكز قانونية في محاكم أجنبية ومثال ذلك الأحكام القضائية الصادرة بالتبني أمام المحاكم الأجنبية أو أنشأ نظام الكفالة لطفل مجهول النسب، وكيف يتم التنفيذ إن تعارض مع النظام العام لقانون القاضي؟ ولو أخذنا بالأثر المخفف للنظام العام والاعتراف بالمراكز القانونية الناشئة في الخارج فهل سيكون ذلك مطلقاً أم أن له حدودا؟ فالبحث يرمى لتحليل ومناقشة مدى إمكانية قبول الإعتراف المباشر للأحكام الأجنبية في مجال التبني ودخولها حيز التنفيذ من دون اشتراط الحصول على أمرٍ بالتنفيذ؛ وتقدير القيمة القانونية للحقوق التي نشأت بهذا الحكم أمام المحاكم الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة دون ان يكتسي بصيغة تنفيذية كما يرمي البحث لمناقشة أثر مبدأ المعاملة بالمثل الذي أقرته المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل فالموازنة ما بين أثر التحفظات التي أوردتها دولة الإمارات على إتفاقية حقوق الطفل، في رفض مبدأ التبني لكنها لم تبين مدى أثره أمام محاكم الدولة عندما ينشأ بموجب حكم قضائي خارج إقليم الدولة، وهل يمكن قبول أثره تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك عندما تعترف تلك الدولة بنظام الكفالة الذي أقره القانون الإماراتي لرعاية طفل مجهول النسب أو يتيم معروف الأبوين، فالنظامان (التبني والكفالة) مختلفان من حيث الوسيلة المتبعة والآثار المترتبة. وسنحاول دراسة هذه الاشكالية من خلال الاطلاع على موقف المشرع الفرنسي لا سيما أن فرنسا قد وقعت على إتفاقية حقوق الطفل، قابلة لنظام التبني الذي يعد جزءاً من النظام العام لفرنسا على عكس مفهوم الكفالة الذي لم تعترف به والمسموح به في التشريع الاماراتي. لذا لم يعد مبكراً القول أنهما نظامان مختلفان في دولتين مختلفتين من حيث مفاهيم النظام العام، لكن إمكانية قبولهما حال التداخل هو الذي سيوّلد التساؤل عن إمكانية قبول تطبيق الأحكام الأجنبية الخاصة بالتبني في المحاكم الإماراتية او قبول تطبيق نظام الكفالة في فرنسا. وهذا الأمر يقودنا للاستفسار عن موقف القانون والقضاء الفرنسي من مدى تقبل مفهوم الكفالة وإمكانية تحقق أثاره في فرنسا (المبحث الأول) والعكس في مدى قبول حكم قضائي أجنبي صدر بالتبني في حالة مطالبة على سبيل المثال للمتبني بشكل كامل لحصته من الارث في مال المتبني من الاموال التي للأخير في دولة الامارات العربية المتحدة(المبحث الثاني).

الكلمات المفتاحية

التبني والكفالة- البعد القانوني- الاحكام القضائية الأجنبية - المحاكم الفرنسية- المحاكم الإماراتية