دراسات وأبحاث
Volume 13, Numéro 2, Pages 561-570
2021-05-02
الكاتب : بشير حفيظة .
إن الحق في السلامة يعتبر من أسمى الحقوق التي يجب أن تصان لكل طفل ، لهذا حرمت الشريعة الاسلامية و التشريعات الوضعية اي انتهاك يمس كرامة الطفل و جسده و عرضه ,و عاملت الطفل باعتبار انسانيته فجعلته يتمتع بكل الحقوق على رأسها الحق في الحياة الذي يعتبر من أسمى الحقوق الانسانية ,و اعتبرت أي مساس به هو جرم يعاقب عليه القانون. و مع تطور الحياة البشرية تطورت صور الاعتداءات الماسة بالطفل في جسمه و صحته وأخلاقه ,ونجد أن الطفل قد تمتع بحماية كاملة في الفقه الاسلامي وألحق عقوبات صارمة لكل من يعتدي عليها ,أما المشرع الجزائري فقد أصدر قانون حماية الطفل ، كما جرم الاعتداءات الماسة بسلامة الطفل ورتب عليها عقوبات ،ولهذا كان هذا المقال الذي يبرز هذه الجرائم الماسة بسلامة الطفل وموقف كل من الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري .
الجرائم , الطفل , السلامة , الفقه السلامي , التشريع الجزائري.
بخوش هشام
.
ص 222-244.
خلفة عبد الرحمن
.
ص 449-485.
طالبي إيمان عائشة
.
مباركي ميلود
.
ص 1363-1382.
غبولي منى
.
ص 493-508.