مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 393-408
2021-03-31

الإعتراف الفعلي بالشركة الباطلة حماية للغير وإستقرار للمراكز القانونية

الكاتب : قحموص نوال .

الملخص

تخضع الشركة لنظرية البطلان مثل بقية العقود مادام تحتاج لانعقادها لأركان موضوعية عامة وأخرى خاصة، إذن تطبق عليها نظرية البطلان بنوعيه المطلق والنسبي، ويتمثل أثر البطلان في الانعدام، وانعدام العقد يسري من وقت نشوء العقد وليس من وقت اكتشاف أثر البطلان. الأخذ بهذا الأثر على الإطلاق قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، فمن جهة يمس بحقوق الشركاء إذا كانت الشركة قد تعاملت مع الغير وكانت دائنة ومن جهة أخرى يمس بحقوق الغير في مواجهة الشركة الباطلة إذا كانت هذه الشركة قد تعاملت مع الغير وأصبحت مدينة له، لذلك استقر القضاء على أنه إذا حكم ببطلان الشركة وجب توقيف جميع أثارها لكن بالنسبة للمستقبل فقط، ولا يسري أثر البطلان على الماضي، فتعتبر الشركة في الفترة بين إنشائها وصدور الحكم ببطلانها شركة قائمة فعلا لا قانونا، فيقتصر البطلان على المستقبل دون أن تعود آثاره على الماضي، لكن بشرط أن تكون الشركة قد تعاملت فعلا مع الغير بعد تكوينها أي باشرت نشاط فعلي.

الكلمات المفتاحية

البطلان، الشركات التجارية، الإعتراف الفعلي، الغير، تخلف اركان الشركة.