مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 4, Numéro 1, Pages 175-204
2020-10-19
الكاتب : غسّان أحمد علي . جاسم كاطع أساور .
الأصل هو أن تتحدد الدعوى بما اشتملت عليه عريضتها، حيث يكون المدّعي رهين دعواه، التي يتحدد نطاقها بالموضوع الذي يمثل محل الدعوى وضمنه عريضة الدعوى، وبالاشخاص المحددين بموجب عريضة الدعوى، لكنّ هذا المبدأ بدأ بالضمور والانكماش اليوم، فأخذ الالتزام به أو تبنّيه من قبل المشرّعين يصيبه الفتور، حيث أجاز كثير منهم في قوانين المرافعات المدنية المقارنة حالة توسّع نطاق الدعوى، وبات مشروعاً التوسّع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، سواء من حيث الموضوع بالسماح بتوسيع نطاق الطلبات التي تنظرها المحكمة في الدعوى أو من حيث أشخاصها، وذلك من خلال السماح بإدخال أو تدخّل أشخاص جدد فيها، ليس في إطار الدعوى الإبتدائية فقط، وإنّما عند الطعن بالحكم الصادر فيها أيضاً.
الدعوى، توسع نطاق الدعوى، الطعن بالحكم.
الشحادة عبد الرزاق
.
مبيض مكرم
.
ص 330-368.
نور الدين زرقون
.
ص 210-220.
هلال مراد
.
بن بو عبد الله مونية
.
ص 718-737.
بن لعبيدي مفيدة
.
ص 270-284.