مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 226-247
2019-12-29

إجراء التغاضي: وسيلة لتجاوز قرار الرفض النهائي لتأشيرة المراقب المالي

الكاتب : أوناهي هاني . حشلاف جعفر .

الملخص

ان تحوّل دور الجماعات الإقليمية من التسيير التقليدي المعقد إلى تخويلها اختصاصات أخرى في مجال التنمية المحلية، استلزم ضرورة توفير ميزانية مخصصة لذلك، ومن أجل الحرص على سلامة إجراءات إنفاقها وشرعيتها، وتجنبا للأخطاء والتجاوزات التي قد تحصل خوّل المشرع الجزائري مهمة الرقابة عليها للمراقب المالي يباشرها بصفة قبلية، لهذا توصف بكونها وقائية تحقق أهدافها قبل حدوث الأثر المالي. يتمتع المراقب المالي بمهمة منح التأشيرة التي تأخذ طابع الإلزامية، وتعدّ دليلا مبدئيا على صحة الالتزام بالنفقة، لتصبح فيما بعد قابلة للتنفيذ، كما يمكن له أيضا رفض الالتزام بالنفقة عندما لا تتوافر الشروط المنصوص عليها قانونا، ومن هنا أوجد المشرع الجزائري وسيلة قانونية للآمر بالصرف تعرف بالتغاضي، يتم من خلالها تجاوز الآمر بالصرف لقرار المراقب المالي تحت مسؤوليته. إنّ التغاضي بهذا المفهوم يجعل من قرار رفض المراقب المالي بمنح التأشيرة يتمتع بالصورية وعدم الفعّالية، وكذلك مناقضة المراقب المالي لقراره من خلال منح التأشيرة على أن يتغاضى الآمر بالصرف عن رفضه تحت مسؤوليته، وهذا ما يعد مساسا بالنشاط الرقابي للمراقب المالي، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية مباشرة هذا الإجراء.

الكلمات المفتاحية

الجماعات الإقليمية، الميزانية، الالتزام بالنفقة، المراقب المالي، التأشيرة، التغاضي.