مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 2, Pages 28-50
2016-12-31

نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي

الكاتب : هشام مغزي شاعة .

الملخص

استثناءً عن المواطنين والأجانب لا تمارس الدولة اختصاصها القضائي الجزائي على الموظفين الدوليين المتواجدين على إقليمها، بسبب ما يتمتعون به من حصانة جزائية، والتي تحول من دون تطبيق القانون في جوانبه الإجرائية على المتمتع بها؛ غير أنّ مداها يتفاوت عمودياً، إذ إنّ مقدار الحصانة الجزائية التي يتمتع بها كبار الموظفين الدوليين (فهي رسمية وشخصية، بل يمكن أن تطال أسرهم) ليس هو نفسه بالنسبة لباقي الموظفين الدوليين (حصانة وظيفية رسمية فقط). أمّا النطاق الموضوعي للحصانة الجزائية فإنّ الأصل أنّها تشمل كلّ السلوكات ما لا يشكل إساءة استعمال للحصانة الذي يرتب آثاراً قانونية كرفع تلك الحصانة أو المساءلة الجنائية...، ومع هذا فإنّ من القوانين (كقوانين المرور) ما تؤدي مخالفتها إلى المساس بالأمن والسلامة العامة ما يدفع الدول والمنظمات إلى التنسيق بين خطورة المخالفة واحترام الصفة الدولية للموظف الدولي وحصاناته. هذا؛ ولا يوجد بين مصادر الحصانات الدولية ما يرغم الموظف الدولي على الإدلاء بشهادته أمام المحاكم الوطنية لدول الاستقبال، لكون الإعفاء من أداء الشهادة يتفرع عن الحصانة القضائية.

الكلمات المفتاحية

الحصانة، الجزائية، للموظف الدولي