مجلة القانون العقاري
Volume 4, Numéro 3, Pages 52-66
2017-12-15
الكاتب : أمال فكيري .
لقد أحدث المشرع الجزائري صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية كتنظيم خاص بغرض تسهيل العمل الترقوي، حيث ألزم المرقي العقاري بالاكتتاب لدى هذا الصندوق والانتساب إليه إجباريا وذلك من خلال المادتين 54 و 55 من القانون 11-04 لسنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وذلك قصد تغطية عجزه المالي أو إفلاسه أو تخلفه عن مواصلة البناء، وحماية للمستفيدين من العقارات في طور الإنجاز، وعملا على إحداث توازن بينهم و بين المرقيين العقاريين المنخرطين فيه لتفادي النزاعات حول تنفيذ المشاريع في إطار الترقية العقارية ، فيضمن ما يدفعه المقتنون من أموال، وذلك عن طريق الحلول محل المرقي بغرض مواصلة البناء بالاستعانة بمرقي عقاري آخر في حالة كان البناء في حالة متقدمة من الانجاز، أو تعويض المكتتبين عن طريق إرجاع مستحقاتهم المالية في البنايات التي لم تنجز أساساتها. وقد جاءت هذه المداخلة لتوضيح تلك الضمانات القانونية الخاصة و المستحدثة من قبل المشرع الجزائري لحماية المقتني العقاري ، المتمثلة في كل من آلية الحلول و التعويض لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة ضمن القانون 11 -04 و التي نظمها كل من المرسوم التنفيذي 14-180 المعدل و المتمم للمرسوم 97-406 المتضمن إحداث الصندوق ، والمرسوم التنفيذي 14-181 الذي يحدد شروط حلول الصندوق محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية.
آلية الحلول والتعويض، صندوق الضمان، الكفالة المتبادلة
صابر لامية
.
محمد غزالي
.
ص 149-166.
زغلول آمنة
.
فرحي محمد
.
ص 119-134.
حفيفي صليحة
.
بن حاج جيلالي مغراوة فتحية
.
غداوية معمر
.
ص 229-247.