مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
Volume 4, Numéro 4, Pages 258-277
2018-09-27

نسبةُ القولِ بجوازِ قَتْلِ الثُّلُثِ لاستصلاح الثُّلُثَيْنِ إلى الإمام مالك, تاريخُها, ومَوْقِفُ المُحَقِّقِّينَ منها.

الكاتب : فاتح حب الحمص .

الملخص

في القرن الخامس الهجري نَسَبَ إمامُ الحرمين الجويني إلى الإمام مالك القولَ بجواز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين, وتابَعَهُ على هذه النسبة جماعةٌ من الفقهاء, فرَدَّ عليهم علماءُ المالكية, وبَيَّنُوا أن هذا القول لا تصح نسبَتُه إلى الإمام مالك, ولم يقُلْهُ أحدٌ من المالكية, سوى ما أفتى به اللَّخْمِيُّ في مسألة السفينة, وهو من اجتهاداته الخاصة التي شَذَّ فيها عن مذهبه المالكي؛ وعليه فإنه لا يصح تاريخيا أن يُنْسَبَ هذا القولُ إلى الإمام مالك, وإن أفتى على وِفْقِه اللخمي.

الكلمات المفتاحية

مالِك, الجويني, اللخمي, الثلث, الثلثين, استصلاح, السفينة.