Academia
Volume 6, Numéro 1, Pages 118-127
2018-01-30
الكاتب : فوزية سكران .
من المستقر في الفقه والاجتهاد ، إن إعفاء المتعاقد من التأخير في التنفيذ، أو موافقة الإدارة على إمهاله الوقت الكافي للتنفيذ يجب أن يكون بقرار صريح من الإدارة ، و الإهمال قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، فالإهمال الصريح قد يكون استجابة لطلب المتعاقد، بمنحه مهله إضافية ، فيتم بذلك بموجب قرار صريح صادر من الإدارة، أو قد يكون ضمنياً، إذا التزمت الإدارة الصمت إزاء تأخر المتعاقد. ويتضح أن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر ، يسلم بأنه من حق الإدارة فرض جزاء الغرامة التأخيرية ، على المتعاقد معها بقرار صادر عنها دون أن يحتاج ذلك إلى إثبات الضرر الذي أصاب الإدارة وذلك بمجرد وقوع مخالفة من المتعاقد معها ، فإن الغرامة تقرر - ضد المتعاقد - لمواجهة تلك المخالفة .
التأخير، غرامة، العقد، الإداري، دراسة مقارنة
بورويبة علي محمد
.
درغال رشيد
.
ص 545-560.