مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 3, Numéro 4, Pages 55-77
2010-12-15

الحماية المقررة لأفراد الدفاع المدني في القانون الدولي الإنساني

الكاتب : بوعيشة بوغفالة .

الملخص

عرف العالم في العصر الحديث حروب حديثة استعملت فيها أسلحة متطورة وفتاكة لم تعرفها الأجيال السابقة، مما تسببت في انتهاك أعراف وقوانين الحرب، وذلك بخرق مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، منذ بداية الحربين العالمية الأولى والثانية، وخاصة هذه الأخيرة التي سجلت فيها استهداف المدنيين والأعيان المدنية( )، كمحطات الكهرباء ومصادر المياه والطرق والجسور، وتدمير المحاصيل الزراعية وعرقلة إمدادات الإغاثة، مما تسبب في وجود قتلى وجرحى ومرضى تحت الأنقاض، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود هيئة إنسانية تتكفل بحماية المدنيين جراء الضربات العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين، والتي عرفت فيما بعد بموظفي الدفاع المدني والتي تم ذكرها بصورة غير مباشرة في الفقرة الأخيرة من المادة (63) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

الكلمات المفتاحية

الحماية ، الدفاع المدني ، القانون الدولي الإنساني