مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 7, Pages 171-187
2019-06-30
الكاتب : محمد بريبر .
جعل فقهاء الشريعة الإسلامية الصداق حقا للمرأة تستحقه بالعقد، ولما كان من أحكام الصداق التقديم والتأخير والتشطير، أي تنوع طرق الوفاء به من الزوج من حيث تسليمه كاملا أو مشطرا، ومن حيث زمن الوفاء به،كان من المحتم وقوع الزوجين في الخلاف حول ذلك، وكان من الخلاف ضمانه كغيره من مسائل الخلاف فيه، أي تحديد على من تقع تبعة هلاكه، وكذا إن كان به عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به، ومن ذلك كذلك الزيادة فيه،فإن تلف الصداق مع ما زيد فيه أو أصابه عيب استوجب الضمان، وقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا المشرع الجزائري إلى أن الضمان مرتبط بالتسليم وبمن تسبب في العيب أو الهلاك، غير أن المشرع الجزائري لم يقدم التفصيلات اللازمة في ذلك على خلاف آراء المذاهب، وبذلك فقد أحال المسألة إلى أحكام الشريعة الإسلامية بموجب المادة 222 من قانون الأسرة،وأجاز للقاضي الأخذ بأي من هذه المذاهب الأمر الذي يجعله في حيرة من أمره.
الصداق -عقد الزواج- تقديم الصداق- تأخير الصداق-تسليم الصداق
عدلان مطروح
.
ص 61-82.
سهايلية بسمة
.
زازون اكلي
.
ص 183-201.
بن زيطة حسناء
.
موفق طيب شريف
.
ص 223-245.
كرومي آمنة
.
ص 82-96.