مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 3, Numéro 7, Pages 69-95
2019-06-30

السندات المستثناة من قاعدة الشهر المسبق في التشريع الجزائري

الكاتب : علال بهاز .

الملخص

يكتسي العقار في الجزائر وعلى غرار كل دولة العالم اهمية بالغة، نظرا للدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه هذا الاخير، لاسيما بعد تحول العقار من الوظيفة الاقتصادية الى الوظيفة الاجتماعية. ونظرا لهذه الاهمية التي يكتسيها العقار فقد احاطه المشرع بمجموعة من التشريعات التي تنظم كيفية تملكه وكيفية نقله من شخص الى آخر، بالإضافة الى مجموعة من القواعد سيما ما تعلق بقواعد الشهر العقاري. وتعد قاعدة الشهر المسبق والتي يقصد بها أن المحافظ العقاري لا يمكنه شهر أي وثيقة رسمية تتضمن تصرف وارد على عقار ما لم يكن له أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقارية، من اهم القواعد التي تنظم المعاملات العقارية، وعليه فانه في حالة عدم توفر قاعدة الشهر المسبق فان المحافظ العقاري يرفض إجراء عملية الشهر العقاري. غير انه وبرغم من أهمية هذه القاعدة في حماية المعاملات العقارية ونظرا للوضعية الموروثة من العهد الاستعماري التي أظهرت ان هناك العديد من العقارات التي لايحوز أصحابها على سندات ملكية مشهرة، ومن اجل تسوية هذه الوضعية فإن الجانب العملي فرض الاستغناء عن تطبيق هذه القاعدة وذلك بإقرار من المشرع، وهو ما يشكل إستثناء على قاعدة الشهر المسبق.

الكلمات المفتاحية

قواعد الشهر العقاري-قاعدة الشهر المسبق -سندات ملكية