مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 219-239
2017-06-29
الكاتب : عايدة عالم .
يلجأ الدّائن إلى القضاء من أجل الحصول على الحماية القضائيّة للحق الموضوعي، غير أنّ هذه الحماية غير كافية، إذ أنّ ثبوت الحق المراد اقتضائه يحتاج إلى حماية تنفيذية للحصول الفعلي للحق و التي يتم إلاّ بأحد طرق التنفيذ الجبري وهي الحجز أو عن طريق التنفيذ العيني في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه اختيارا . يقتضي اللّجوء إلى التّنفيذ الجبري حصول الدّائن على السّند التّنفيذي، و السّندات التّنفيذية أنواع حدّدتها المادّة 600 من قانون إجراءات المدنية و الإدارية (08/09)، وتعتبر الأحكام القضائيّة أهم هذه السّندات التّنفيذيّة. تتعدّد الأحكام القضائية بتعدد الجهة القضائية المصدرة (المحاكم الابتدائية، المجالس القضائية، المحكمة العليا) من أحكام وأوامر وقرارات قضائية طبقا للمادة 08 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. و لا يمكن للدّائن مباشرة إجراءات التّنفيذ الجبري إلاّ بعد حصوله على سند تنفيذي مستوفي لجميع الشروط المحدّدة قانونا، وهذا المقال عبارة عن دراسة لما يتعلّق بالسّند التّنفيذي، من حيث مواصفاته وأشكاله، وشروطه.
الأحكام القضائية - القوة التّنفيذيّة- السّند التّنفيذي- التنفيذ العيني- التّنفيذ الجبري
فغولي سمير
.
حدادة محمد
.
ص 237-251.
Besnaci Souad
.
ص 112-131.
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.