مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 10, Pages 336-363
2018-06-01

إختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل.

الكاتب : محمد عمورة .

الملخص

إن المشرع الجزائري نظم إجراءات متابعة الأحداث بموجب القانون رقم: 15-12 المـؤرخ في: 15جويلية2015 والمتعلق بحماية الطفل، وذلك استنادًا إلى اتـفاقية حقوق الطـفل. وتعد إجراءات المحاكمة من النظام العام، والتي لا يجوز مخالفتها وتشمل وجوب إجراءات التحقيق والبحث الاجتماعي، ووجوب حضور محام، وسرية المرافعات، وعدم جواز المتابعة الجزائية للحدث الذي لم يكمل سن عشر سنوات، وعدم جواز توقيع عقوبات باستثناء تدابير الحماية أو التهذيب على الحدث الذي يتراوح سنه بين 10 سنوات و13 سنة، وتطبيق عقوبات مخففة على الحدث الذي يتراوح سنه بين 13 سنة و18 سنة. كما يختص قضاء الأحداث لحماية الطفل من الخطر الذي من شأنه المساس بسلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير الحماية.

الكلمات المفتاحية

قضاء الاحداث،الحماية، التدابير ،القانون 15-12