إدارة
Volume 22, Numéro 1, Pages 7-20
2012-06-01

السهر على احترام الدستور : بين النظري والتطبيقي*

الكاتب : عبد القادر شربال .

الملخص

أسند المؤسس الدستوري للمؤسسة الرقابية المتمثلة في المجلس الدستوري صلاحية عامة تتمثل في السهر على احترام الدستور (المادة 1/163)، ثم بين أنها تتجسد في رقابة المطابقة (المادتان 3/123 و3/165) ورقابة الدستورية (المادة 1/165)، والسهر على صحة الاستشارات الانتخابية الوطنية وإعلان نتائجها (المادة 2/163)، وفضلا عن ذلك أسند لهذه المؤسسة الدستورية صلاحيات محددة في الظروف غير العادية التي قد تمر بها البلاد، وهي مذكورة على سبيل الحصر في الدستور. ويتمثل مضمون رقابة المجلس الدستوري إذن في السهر على احترام الدستور والسهر على صحة الاستشارات الانتخابية الوطنية، وإذا تساءلنا عن كيفية تجسيد هذا المضمون خلال تجربة هذه المؤسسة منذ إنشائها سنة 1989 يمكن القول أن الصلاحية العامة للمجلس الدستوري من الناحية العملية تكاد تكون رمزية فقط، ومن هذا المنطلق سنتناول رقابة المجلس الدستوري من خلال المحدودية المزدوجة للسهر على احترام الدستور وتقليص المشرع لدور المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، ثم توسيع وتعميق الرقابة على الانتخابات من خلال إنشاء آليات جديدة. * محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي حول "دور الرقابة والمسؤولية في إرساء الحكم الراشد"يومي 25/24 أفريل 2012 تحت عنوان "مآل رقابة المجلس الدستوري"، من تنظيم مخبر القانون و المجتمع والسلطة، كلية الحقوق، جامعة وهران.

الكلمات المفتاحية

القانون الدستوري الجزائري، المجلس الدستوري، الرقابة الدستورية، قانون الانتخابات.