إدارة
Volume 26, Numéro 1, Pages 23-41
2016-06-01
الكاتب : زوبير حمادي .
أدى التفتح الاقتصادي إلى إمكانية المؤسسات ومختلف الأعوان الاقتصاديين أشخاصا طبيعية أم معنوية كانوا بأن يستثمروا في مختلف المجالات الاقتصادية. ونتيجة لذلك أصبحت السوق الجزائرية تتميز بكثرة المنتجات والخدمات وتعدد استراتيجيات التسويق في إطار جو تنافسي حاد انجر عنه التذبذب وعدم التوازن في العملاء. وأمام هذا الوضع سيسعى كل عون اقتصادي إلى اجتذاب العملاء إلى منتجاته وإغرائهم بتفضيلها على منتجات أعوان المنافسة، ويضمن بذلك مركزا تنافسيا متميزا يحقق له ميزة تنافسية يتقدم بها على غيره من المتدخلين في السوق . ولعل من بين الوسائل الفعالة التي تضمن للعون الاقتصادي مركزا تنافسيا متفوقا استعماله لعلامة تمييز لمنتجاته وخدماته عن غيرها من منتجات الأعوان الأخرى المماثلة أو المشابهة في السوق. غير أنّ استعمال العلامة من الأعوان الاقتصاديين لم يعد أمرا اختياريا، وإنّما حرصا من المشرع على حماية المستهلك والتعريف بالمنتجات أصبح استعمال العلامة التزاما يقع على عاتق كل عون اقتصادي، لكن في الوقت ذاته أجاز لهم القانون اختيار الرمز الذي يرونه مناسبا لذلك. وطالما كانت العلامة معبرة عن حقيقة المنتجات والخدمات، فلا تطرح أي إشكال وإنّما الخطر يدق حينما يتم استعمال علامات خادعة حيث لا تعبر عن حقيقة المنتجات والخدمات وتُضلل بذلك جمهور المستهلكين وتخدعهم. وأمام هذه الفرضية فإنّه من حقنا التساؤل عن الضمانات التي وضعها المُشّرع الجزائري لحماية المستهلك من هذا الصنف من العلامات ؟
حماية المستهلك، حماية الملكية الصناعية، العلامة التجارية، العون الاقتصادي، العلامات التضليلية، القانون التجاري، الجزائر.
مجاهدي فاتح
.
بن قشوة جلول
.
زديوي عبد الرحيم
.
ص 191-203.
بن أمينة مصطفى
.
ص 44-53.
أمال عقبي
.
نصر الدین عاشور
.
ص 245-258.
معامير حسيبة
.
ص 334-357.