مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 8, Pages 303-323
2017-06-05

المثول الفوري، الأمر الجزائي و الوساطة على ضوء الأمر 15-02

الكاتب : العربي نصر الشريف .

الملخص

استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/02 المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية أحكاما جديدة، منها ما تعلق بإنهاء الدعوى العمومية من الاساس، وذلك عن طريق اجراء الوساطة، الذي يكون بطلب من الأطراف أو من النيابة العامة من تلقاء نفسها، وكذلك نص علىأحكام جديدة متعلقة بإجراءات التلبس بحيث أقر لها طرق جديدة وهذا من أجل الاسراع في نظر القضايا التي تكون في طبيعتها غير قابلة للبحث فيها أو التحقيق، فنص على استبدال اجراءات التلبس بإجراءات المثول الفوري والتي نص بموجبها على مجموعة من الشروط والضمانات التي تكفل حقوق الانسان وحريته، كما نص أيضا على اجراء الأمر الجزائي والذي يعتبر طريقا جديدا من أجل الاسراع في نظر القضايا التي لا تحتاج الى تحقيق والتي يكون فيها الحكم بالغرامة فقط مرجحا، وهذا بسبب نوع الجريمة وآثارها، ولذلك فنص المشرع الجزائري على الإعمال بهذا الإجراء متى توافرت شروط معينة منصوص عليها في الأمر 15/02 ويهدف المشرع من خلال جملة هذه الإجراءات الى الاسراع بالفصل في القضايا، التي لا تستلزم بطبيعتها البحث فيها وتوسيع التحقيق

الكلمات المفتاحية

قانون الـإجراءات الجزائية،المحاكمة، المثول الفوري، التحقيق