Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 346-370
2020-07-31

في عدم جواز الاتفاقات المعفية من الضمان العشري

الكاتب : زقــــان نبيـــل .

الملخص

إذا كانت أحكام الضمان العشري الذي يقع على المهندس المعماري والمقاول وغيرهم من المتدخلين في مجال البناء - عما يظهر في ما شيدوه من مباني ومنشآت ثابتة أخرى من عيب يهدد سلامته أو متانته، أو من تهدم كلي أو جزئي خلال عشرة سنوات من تسليم العمل لصاحبه - من النظام العام، إذ يقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلافها خاصة أن العلاقات التي تحكم المتدخلين في عملية البناء لا تنتهي بانتهاء العمل المطلوب وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك، فإن الأمر يختلف في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري وكذا التشريع والفقه الفرنسيين، حيث تعارضت الآراء بخصوص جواز تعديل أحكام الضمان العشري لفترة طويلة في حالات استثنائية قبل صدور قانون 04 جانفي 1978، بينما بقي المشرع الجزائري على فكرة اعتباره من النظام العام، لا يجوز نقضه أو تعديله أو الإعفاء منه، حماية للمصلحة الخاصة لصاحب العمل بوجه خاص، والمصلحة العامة بوجه عام.

الكلمات المفتاحية

الضمان العشري ; المسؤولية العشرية ; الاعفاء من الضمان