Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 221-232
2020-07-31

القاعدة التجارية في الجزائر بعد 2005

الكاتب : سلماني الفضيل .

الملخص

لقد تطرق المشرع الجزائري للمحل التجاري بموجب أمر رقم 75/59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1957 المتضمن القانون التجاري ابتداءا من المادة 78 إلى غاية المادة 214، إلا انه و بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 تدخل المشرع الجزائري و استحدث المادة 187 مكرر من القانون التجاري التي تلزم المستأجر بمغادرة المحل التجاري بانتهاء عقد الإيجار دون تنبيه بالإخلاء و دون تعويض الاستحقاق . إن هذا التعديل فضل حماية مصالح المؤجر على حساب مصالح المستأجر، وجعل المؤجر في مركز قوي من خلال إلغاء التنبيه بالإخلاء و تعويض الاستحقاق و هذا ما يؤدي إلى تعسف المؤجر في إنهـاء علاقة الإيجار فالمادة 187 مكرر من القانون التجاري جمدت معظم النصوص المتعلقة بالمحل التجاري خصوصا ما يتعلق ببيع و رهن المحل التجاري، طالما أن المؤجر له الحق في إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بدون تنبيه و بدون تعويض.

الكلمات المفتاحية

المحل الـتجاري ; المؤجر ; المـستأجر ; التنبــيه بالإخـلاء ; تعويــــض الاستحــقاق