Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 1, Pages 221-232
2020-07-31
الكاتب : سلماني الفضيل .
لقد تطرق المشرع الجزائري للمحل التجاري بموجب أمر رقم 75/59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1957 المتضمن القانون التجاري ابتداءا من المادة 78 إلى غاية المادة 214، إلا انه و بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 تدخل المشرع الجزائري و استحدث المادة 187 مكرر من القانون التجاري التي تلزم المستأجر بمغادرة المحل التجاري بانتهاء عقد الإيجار دون تنبيه بالإخلاء و دون تعويض الاستحقاق . إن هذا التعديل فضل حماية مصالح المؤجر على حساب مصالح المستأجر، وجعل المؤجر في مركز قوي من خلال إلغاء التنبيه بالإخلاء و تعويض الاستحقاق و هذا ما يؤدي إلى تعسف المؤجر في إنهـاء علاقة الإيجار فالمادة 187 مكرر من القانون التجاري جمدت معظم النصوص المتعلقة بالمحل التجاري خصوصا ما يتعلق ببيع و رهن المحل التجاري، طالما أن المؤجر له الحق في إنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بدون تنبيه و بدون تعويض.
المحل الـتجاري ; المؤجر ; المـستأجر ; التنبــيه بالإخـلاء ; تعويــــض الاستحــقاق
تهتان موراد
.
شروقي زين الدين
.
ص 28-48.
ساحل محمد
.
بن تفات عبد الحق
.
ص 57-76.
حساني عبد الكريم
.
ص 1-29.
أزهر بوعزيز
.
قالون جيلالي
.
ص 111-130.