مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 141-153
2016-03-01
الكاتب : عبد المجيد لخذاري .
صادقت الجزائر وفقا للمرسوم 14/249 بتاريخ 08 /09/2014 على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المبرمة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، حيث نصت في المـادة 14 منها على حمـاية الشهود والخبراء والضحايا وبينت سبل توفير وسائل الحماية بصورة عامة من أي انتقام أو ترهيب للشهود والخبراء وأقاربهم، وكذا حماية ضحايا الجرائم وتعويضهم وذلك من خلال تغيير أماكن إقامتهم، وعدم إفشاء هوياتهم وأماكن وجودهم، وإتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا بوسائل تقنية حديثة، وهو ما نصت عليه عدة تشريعات مقارنة أهمها التشريع البلجيكي والفرنسي والأمريكي. ومن هنا يطرح التساؤل ما مدى توفير المشرع الجزائري للحماية الجنائية للشهود وهل تعد كافية فعلا حتى تضمن سلامة الشهود؟
الشهود، حماية، الخبراء، أماكن، اتفاقية
بن زكري بن علو مديحة
.
عامر جوهر
.
ص 198-227.
محمد بن محمد
.
ماجدة بوسعيد
.
ص 225-240.
شرف الدين وردة
.
ص 93-118.
كوسر عثامنية
.
عبد الكريم تافرونت
.
ص 81-91.