مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 2, Pages 287-307
2020-06-15

الضمانات الواجب توفيرها للمتهم الأسير أثناء المحاكمة في القانون الدولي الإنساني.

الكاتب : هبهوب حرزالله . اسود محمد الامين .

الملخص

عديدة هي الضمانات المتصلة بحق المتهم الأسير المتابع بأفعال جنائية في مرحلة المحاكمة وهي نوعان ضمانات تتصل بالقضاء ومنها حق المتهم الأسير في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة وفقا لنص المادة 84 فقرة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949:" ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أيا كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز.", وكذالك إلتزام القاضي بمبدأ الشرعية وفقا لنص المادة 99 فقرة 1 (د) من إتفاقية جنيف الثالثة و التي جاء نصها كالأتي " لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحضره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت إقتراف هذا الفعل." , وأخرى تتصل بسير إجراءات المحاكمة ومنها علنية إجراء المحاكمة وفقا لنص المادة 105 فقرة 5 إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949و حق الأسير في أن يدافع عن نفسه ولعل الصنف الأول هو البوابة لحماية الحريات ومن تلك حرية المتهم في كفالة محاكمته أمام قاض مستقل ومحايد ، متخصص وملتزم بمبدأ الشرعية والأخرى هي الطريق لحق المتهم في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في علانية ووجوب حضوره كافة جلسات المحاكمة .

الكلمات المفتاحية

المتهم الأسير , الضمانات , استقلالية, حق الدفاع , اتفاقية جنيف الثالثة