مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 3, Pages 133-151
2006-03-01

تفسيـر النصـوص الضريبية في إطار مبـدأ المشروعيـة

الكاتب : وفاء شيعاوي .

الملخص

تملك الإدارة في مواجهة القانون الضريبي صلاحية تحديد أنماط تطبيق النصوص المقررة من جانب المشرع ، و استنادا إلى مبدأ المشروعية الضريبية فإن تلك الصلاحية يجب أن تحدد في أضيق نطاق، فرخصة تنفيذ القانون الضريبي لا تصاحبها أي إمكانية لتعديل نطاق تطبيقه ، فالسلطة التشريعية هي التي تتولى تنظيم أوضاع الضريبة بتحديد وعائها و أسس تقديرها و الملتزمين بأدائها و قواعدها ربطها و تحصيلها و كيفية أدائها و ضوابط تقادمها و كيفية الطعن فيها ... ألا أن في بعض الحالات يتوجب على القاضي تحديد محتوى القاعدة القانونية الضريبية ، و في حالات أخرى إزاء عدم وضوح أو عدم انضباط الصياغة التشريعية يتوجب على القاضي أن يبحث عن إدارة المشرع . و مع ذلك فإن مسألة تفسير النصوص تحكمها عدة ضوابط مستقاة من أحكام القضاء بوجه عام و القضاء الإداري بوجه خاص . فماذا يقصد بالمشروعية الضريبية ؟ و ما هي ضوابط تفسير النصوص الضريبية ؟

الكلمات المفتاحية

المنازعة الضريبية - مبدأ المشروعية - القضاء الإداري