مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 01-21
2020-06-01

أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون مكافحة الفساد

الكاتب : بن جيلالي عبد الرحمن .

الملخص

جريمة المحاباة في الصفقات العمومية هي تلك التي يرتكبها الموظف العمومي؛ سواء تعلق الأمر بموظف المناصب التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزراء، أو موظف المناصب الإدارية سواء تعلق الأمر بالموظف الإداري المؤقت أو الدائم، أو موظف المناصب القضائية والنيابية. فكل موظف من هؤلاء يقوم بإبرام صفقة أو اتفاقية أو عقد أو يؤشر عليه أو يراجعه مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير يتعرض للمساءلة الجزائية، وكذا الحال بالنسبة لكل موظف يقوم بفعل من الأفعال المجرمة في باقي الجرائم المتعلقة بالفساد، وهذا ما يتعلق بالركن المادي للجريمة، كما أن للجريمة ركن معنوي تتطلب توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، والقصد الجنائي الخاص وهو إعطاء امتيازات للغير مع العلم أنها غير مبررة. The crime of favoritism in public transactions is that committed by the public employee in executive posts through the President of the Republic, the Prime Minister or the Ministers, or the administrative posts, whether in the case of an interim or permanent administrative employee or a judicial and parliamentary posts In order to conclude a transaction contrary to the legislative and regulatory provisions applicable for the purpose of granting unjustified privileges to others liable to criminal responsibility, This is related to the physical structure of the crime. The crime also has a moral dimension that requires general criminal intent, with the knowledge and will, and the special criminal intent of giving privileges to others knowing that they are unjustified.

الكلمات المفتاحية

المحاباة ; الصفقات العم ; مية ; مكافحة الفساد ; الجريمة ; الم ; ظف العم ; مي