مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 5, Numéro 1, Pages 184-199
2020-06-08

حماية العمال من الإشعاعات النووية في ظل التشريعات البيئية

الكاتب : بن حميش عبدالكريم . ولد عمر الطيب .

الملخص

الملخص: يعّد التلوّث البيئي الإشعاعي ظاهرة وليدة الحضارة الإنسانية والحياة المدنية، وما صاحبها من استعمال الطاقة النووية على نطاق واسع في مجالات مختلفة، ونظرا لخطورة هذا النوع من التلوّث لاستحالة رؤيته أو شمّه أو حسّه ونظرًا لما يخلّفه من أضرار جسيمة، تدخّل المشرّع الجزائري من خلال قوانين البيئة، لاسيما قانون حماية البيئة 83-03 الملغى والقانون03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والنصوص التنظيمية ذات الصلة لضمان أمن ووقاية الجمهور، خاصّة العمال الأكثر عرضة للإشعاع النووي، بناءً على ذلك جاء هذا البحث لاستعراض مفهوم التلوث الإشعاعي ومصادره و ضمانات حماية العمال من أضراره، وتمّ التوصّل إلى أنّ هذه الأضرار لا يمكن التحكّم فيها بالقوانين الداخلّية وحدها، ويلاحظ تراجع المشرّع الجزائري عن إدراج الحماية من الإشعاعات النووية في القانون 03-10،فقد أحالَها على التّنظيم وعدم تناسب الجزاءات المقررة مع جسامة الأضرار.

الكلمات المفتاحية

التلوث البيئي ; التلوث الإشعاعي ; الإشعاعات المؤينة ; حماية العمال من الإشعاعات ; مصادر التلوث الإشعاعي