مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 241-252
2008-03-01

مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة 12 من دستور 1996

الكاتب : سهيلة قمودي .

الملخص

كرست الجزائر هذه المسالة التي اصطلح على تسميتها بالسيادة الإقليمية، ضمن دساتيرها باعتبارها قمة الهرم القانوني، فنجدها دائما في الباب الأول المعنون" المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري "، الفصل الثالث منه "الدولة"، ففي دستوري 1996 و1989 جاءا تحت نفس الرقم وهي المادة 12 أما دستور 1976 ينص عليها في المادة 25. لا يختلف نص المادة في الدساتير الثلاثة من حيث الجوهر، ولكن هناك اختلافات طفيفة سنوضحها كل مرة في مداخلتنا. النص في الدساتير الثلاثة،جاء قصيرا ضمن فقرتين منفصلتين، باعتباره نص د ستورى يعبر عن مبدأ والمبادئ عادة ما تأتي في عبارات قصيرة لا تفصيل فيها.إنفصال الفقرتين إشارة لتماشي المشرع الدستوري والقانون الدولي الذي ي خضع إقليم الدولة لسيادتها، يحدد إقليم الدولة بما يميزه عن غيره من المناطق التي يخضعها لنظام قانوني آخر غير السيادة.التساؤل الذي يطرح نفسه ما هو إقليم الدولة إذا ؟ إقليم الدولة في الواقع يشمل إقليمها البري، إقليمها الجوي وإقليمها البحري الذي يضم البحر الإقليمي والمياه الداخلية، أما المناطق البحرية الملاصقة لإقليمها البحري فهي خاضعة لنظام قانوني أخر وهو ما تعكسه فعلا فقرتي المادة 12 من دستور 1996

الكلمات المفتاحية

السيادة - الحدود - الدستور - السيادة البحرية