مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 3, Numéro 4, Pages 133-149
2008-03-01

حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في النظم المقارنة

الكاتب : محمد لمين لعجال أعجال .

الملخص

تحتل النصوص الدستورية المكانة الأسمى في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني لأي بلد، حيث تضفي الشرعية على ممارسات السلطة وتكفل الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات، فكقاعدة عامة لا يجوز لأي نص قانوني أن يخالف الدستور. ولهذا اعتبر سواء المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية المتخصصة، حسب الأنظمة السياسية والقانونية لكل دولة من الدول، بمثابة هيئات تهتم بعملية مراقبة دستورية القوانين.تقر بعض الدساتير صراحة على بطلان القوانين التي تخالف الدستور، كالدستور التشيكوسلوفاكي لسنة 1920، الدستور الايرلندي لسنة 1937. ولكن عدم النص في الدستور صراحة على بطلان القوانين المخالفة لأحكامه لا يؤثر في اعتبار هذه القوانين باطلة، فهذا البطلان نتيجة حتمية لسمو الدستور على سائر القوانين. وعلى هذا الأساس، برزت إشكالية حدود الرقابة الدستورية على القوانين، من هنا طرح التساؤل التالي:هل الرقابة الدستورية تنسحب إلى جميع القوانين مهما كان مصدرها؟أم للرقابة الدستورية حدودا لا يمكن تجاوزها؟ ما هي الجهات التي تضطلع بالرقابة الدستورية ؟ من هنا جاءت هذه المداخلة التي تحاول تسليط نوع من الضوء على هذه الإشكالية المطروحة، مبرزين في المقام الأول النوعين الرئيسيين للرقابة والمتمثلة في الرقابة السياسية والرقابة القضائية ثم التطرق إلى بعض تجارب الدول في هذا المجال للإجابة على السؤال الرئيسي والمتمثل في مدى محدودية الرقابة الدستورية، وقد تم الاقتصار على الجرائر، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا.

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية - النظام المقارنة - أنواع الرقابة