مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 6, Pages 72-94
2016-06-05

طلاق الفرار

الكاتب : أحمد هيشور .

الملخص

لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار الطلاق حقاً خالصاً للزوج يُوقعه متى شاء، ولا حجر عليه في ذلك إن في حال الصحة أو المرض، شريطة أن يكون مالكاً لإرادته متمتعاً بأهليته، ولا خلاف أيضاً في ثبوت ميراث المطلقة رجعياً عند هلاك بعلها ما لم تنقضِ عدتها، فيلزم من ذلك أن يرثها بدوره إذا هلكت في عدتها من هذا الطلاق، وآية ذلك كله أنَّ الزوجية مناط الإرث، لا تزال قائمةً حكماً، فالطلاق الرجعي وإن كان موهناً للنكاح فإنَّه لا يهدمه، ولا يأتي عليه، ولا يُزيل ملك استمتاع المطلِّق بطالقه عند جمهور الفقهاء، ومن ثمَّة أمكن له أن يعاشرها معاشرة الأزواج دون حاجةٍ لعقدٍ جديد، مادامت العدة باقيةً، ولـمَّا كانت كذلك، صحَّت أن تكون فوق طلاقها ذاك، محلاً لطلاقه وظهاره و إيلائه و لعانه

الكلمات المفتاحية

الطلاق، الفرار ، الشريعة الإسلامية ، الأثار