مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 5, Pages 349-364
2015-12-05
الكاتب : الحاج مهلول .
المقصود بالحماية الجنائية أنه يمنع على أي طرف من الأطراف المتحاربة قتل الأسرى بمجرد أن يكفوا عن القتال رغما عنهم بسبب ما أصابهم من مرض أو جراح أو أي نوع من أنواع العجز البدني أو العقلي،كما يحرم قتلهم أيضا إذا ما ألقوا السلاح باختيارهم،ويتمتعون بالحماية والحقوق والضمانات المقررة لأسرى الحرب منذ لحظة وقوعهم في قبضة العدو،فلا ينبغي النيل مـن حياتهم ولا كرامتهم،ويعتبر جريمة حرب أي فعل يقصد من ورائه قتلهم أو تعذيبهم أو المساس بكرامتهم وشرفهم وشخصيتهم،أو أي تمييز عنصري يمارس ضدهم.
القانون الدولي الإنساني، الأسري، إتفاقية جنيف، الضمانات القانونية
الحاج مهلول
.
ص 201-213.
بوقندورة عبد الحفيظ
.
ص 156-168.
سناء بولقواس
.
ابتسام بولقواس
.
ص 543-582.
عبد الحليم بوشكيوه
.
ص 193-218.