دفاتر البحوث العلمية
Volume 3, Numéro 1, Pages 186-205
2015-12-11

لجان الرقابة على الصفقات العمومية ودورها في حماية المال العام

الكاتب : نوال إيراين .

الملخص

لا يمكن إنكار المجهودات المبذولة من قبل المشرع في مجال الرقابة على الصفقات العمومية من خلال اللجان الداخلية والخارجية ، والتي تهدف إلى حماية المال العام بالدرجة الأولى وترشيد النفقات العمومية وضمان مبدأ الشفافية في اختيار المتعامل المتعاقد ومكافحة الفساد بشتى أنواعه وتحقيق المساواة بين المتنافسين دون تفضيل البعض على الآخر تفاديا للحفاظ على سمعة ونزاهة الإدارة والابتعاد عن المحاباة وتعاطي الرشاوى التي قد ترتكب من قبل ممثلي المصلحة المتعاقدة أو من أعضاء اللجان، لذا نجد أن المشرع من خلال استحداثه للجان المكلفة بالرقابة منح وظيفة فتح الاظرفة وتقييم العروض في المرحلة الأولى من الرقابة للجنتين لجنة فنح الاظرفة ولجنة تقييم العروض تابعتين للمصلحة المتعاقدة وهي رقابة داخلية من اجل إضفاء الشفافية والنزاهة في اختيار المتعاقد إلا أنه في التنظيم الجديد 15/247 تم دمج اللجنتين وأصبحت لجنة واحدة تعرف باسم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض والتي تتكون من موظفين مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، وربما استجاب المشرع للانتقادات التي وجهت للجنتين، كما فرض رقابة أخرى خارجية تقوم بمراقبة عمل اللجان السابقة كمرحلة ثانية. أما عن هيآت الرقاب الخارجية فقد جاء في أحكام المرسوم الرئاسي15/247 والذي الغي اللجان الوطنية وهذا لا شك نتيجة الضغط الممارس على هذه اللجان والتي لها الولاية العامة في الاختصاص في النظر في مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات وكذا الطعون في حالة تجاوز السقف المالي المحدد في مختلف اللجان، وهذا سعيا من المشرع على كفالة السرعة والتنفيذ للصفقة، وبالتالي فان اختصاصاتها تعود إلى اللجان القطاعية، كما استغنى أيضا عن اللجان الوزارية ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة القطاعية في نص المادة 184 من المرسوم، ومن جهة أخرى استحدث لجان جهوية تختص بالنظر في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود السقف المالي الخاص باللجان القطاعية للصفقات. أما من ناحية تشيكلة اللجان فان لجنة الرقابة الخاصة بالبلدية نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي عضو في هذه اللجنة بصفته رئيسا وفي نفس الوقت صاحب السلطة في اعتماد الصفقة. رغم الانتقادات الموجهة لأحكام المرسوم 10/236 المتعلقة بحالة تجاوز رفض تأشيرة الصفقة في حالة عدم مطابقة الأحكام التنظيمية دون الأحكام التشريعية من طرف الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه تم أدراجه في المرسوم الجديد 15/247 إلا يعتبر هذا مساس بمصداقية عمل اللجان والاستخفاف بها ؟ وفي الأخير نقول يجب أن نثمن المكاسب التي تم تحقيقها في مجال الرقابة على الصفقات العمومية وتدارك النقائص التي قد تعيق السير الحسن لمهنة الرقابة، وضرورة تفعيل دور اللجان وذلك من خلال برمجة دورات تكوينية للأعضاء وخلق فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات لا سيما بالطريقة الالكترونية.

الكلمات المفتاحية

لجان ، الرقابة ، الصفقات العمومية ، المال العام