Annales de l’université d’Alger
Volume 27, Numéro 1, Pages 44-62
2015-11-25

الخلع مظهر من مظاهر مساواة الزوجين

الكاتب : حسيني عزيزة .

الملخص

إن قانون الأسرة باعتبارها تشريعا وجب خضوعه للقواعد التي يخضع لها التشريع خاصة ما تعلق بمبدأ دستورية القوانين، ومبدأ سمو الاتفاقية على القانون، ومن أهم المبادئ التي جاء بها هذان المصدران مبدأ المساواة بين الجنسين، في المادة 29 من الدستور وغيرها، وجسدته أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها الجزائر في 10 جانفي 1996. وجب أن يبرز هذا المبدأ في قانون الأسرة، ومن مظاهر ذلك الخلع في المادة 54، الذي استمد حكمه من الشريعة الإسلامية كغيره من أحكام هذا القانون، والخلع طريقة من طرق فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة كما يتم الطلاق بإرادة الزوج، وإذا أرادت الشريعة الإسلامية حماية المرأة من علاقة لم تعد ترغب فيها فان قانون الأسرة خاصة بعد تعديل 2005 أراد تسوية مركز المرأة بمركز الرجل في حق كل منهما في حل عقد الزواج، مما يجعل إفراغ أحكام الأولى في آلية الثانية وما يحكمها من ضوابط تحريفا وتزيفا للأولى.

الكلمات المفتاحية

الدستور – الاتفاقيات – قانون الأسرة – المساواة – التمييز – قانون تمييزي – قانون غير دستوري – الخلع – الطلاق – رخصة –حق – المرأة – الزوج - الزوجة