مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 152-170
2020-01-05

محدودية سلطات الضبط في مجال الصحافة المكتوبة

الكاتب : تيشوش فاطمة الزهراء . بن عطية لخضر .

الملخص

لقد أدى تغيير دور الدولة الجزائرية خاصة بعد التكريس الصريح لمبدأ حرية التجارة والصناعة الذي جاء به دستور 1996 المعدل والمتمم، إلى استحداث سلطات الضبط المستقلة... إن حرية الإعلام في الجزائر مفهوم قانوني متغير ، نلتمس ذلك من خلال تتبع سلسة أو مجموعة القوانين الإعلامية الصادرة، بدأً بقانون الإعلام لسنة 1982 وانتهاءا بالقانون العضوي لعام 2014 مرورا بقانون الإعلام 1990، وهو بذلك يعكس بضرورة الحال النظام السياسي القائم. يعد المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة ضابطة في مجال الإعلام، وذلك من خلال المادة 59 من قانون 90-07 والمتعلق بالإعلام الملغى، تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-252. على الرغم من وجود مجموعة من مشاريع قوانين الإعلام والتي نصت أغلبها على تنصيب سلطات الضبط ، إلا أنها لم تجسد فعليا إلا من خلال القانون العضوي رقم 12-05 والذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما: سلطة الضبط الصحافة المكتوبة وسلطة الضبط السمعي البصري، كما تم مؤخرا إصدار قانون رقم 14-04 الموافق 24 فبراير 2014 يتعلق بنشاط السمعي البصري. وسنقتصر في مقالنا هذا على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بإعتبارها إحدى سلطات الضبط في مجال الإعلام حضيت بالإهتمام من طرف الجميع، ومن خلال البحث وإبراز الخصوصية التي منحها اياها المشرع بفصلها عن السلطة وعن المتعاملين الإقتصاديين، غير أن ما يقتضيه الصالح العام وبإعتبار أن هذه السلطة فتية نجد الدولة في بعض الأحيان تتدخل لتحد من إستقلاليتها سواءا على المستوى العضوي أو الوظيفي وأخيرا على مستوى الصلاحيات.

الكلمات المفتاحية

حرية التجارة والصناعة، سلطات الضبط المستقلة، الدولة، قانون الإعلام، المتعاملين الإقتصاديين ، سلطة الضبط الصحافة المكتوبة، الإستقلال.