مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 11, Numéro 2, Pages 98-116
2020-01-02

التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وفقاً لأحكام قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 لسنة 2002، دراسة مقارنة

الكاتب : السبوسي سعيد .

الملخص

تعتبر الملكية الصناعية والتجارية من أهم أقسام حقوق الملكية الفكرية حيث تشتمل على براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من الحقوق، وتحتل براءات الاختراع أهمية كبيرة من بين عناصر الملكية الصناعية والتجارية بسبب دورها الهام في تشجيع البحث العلمي والابداع والابتكار الذي ينعكس دائماً على التقدم الصناعي والتكنولوجي، وقد كانت براءات الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة بموجب القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ونظراً لقصور هذه القانون عن مواكبة التطورات الخاصة بالمعايير الدولية للحماية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، فقد صدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية ليواكب هذه التطورات، وقد تضمن القانون الجديد بيان بالشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع وحقوق والتزامات مالك البراءة، فأوضح أن براءة الاختراع إذا ما منحت بعد استيفائها للشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها القانون، فإنها ترتب لصاحبها سواء أكان المخترع نفسه أو المتنازل إليه حقوقاً وتفرض عليه التزامات. وحق صاحب براءة الاختراع في استغلال اختراعه ليس مطلقاً، بل يخضع لقيود قانونية متعددة فهناك قيود تفرضها المصلحة العامة كالقيد الزمني إذ يعمل بامتياز الاختراع لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وهناك قيود تفرضها إساءة استعمال الحق في البراءة والاستغلال، ولهذه القيود أشكال مختلفة فقد تأخذ شكل الحرمان من الحق كاستملاك البراءة للمصلحة العامة أو الحجز عليها تحقيقاً للمصلحة الخاصة لدائني مالك براءة الاختراع لأغراض الوفاء بديونهم، وقد تأخذ شكل الابطال من قبل الجهة المانحة للبراءة لعدم الحاجة لوجود مثل هذه البراءة، كما قد تأخذ هذه القيود شكل "الرخص الإجبارية أو التراخيص الإجبارية" لإفساح المجال أمام مستغل آخر لاستغلال براءة الاختراع تحقيقاً للمصلحة العامة وذلك في حالة عدم قيام مالك البراءة باستغلال اختراعه فعلياً أو توقفه عن استغلاله مدة معينة أو في حالة عدم كفاية استغلاله لحاجة السوق، كما قد تمنح الرخصة الإجبارية للدولة لاعتبارات الأمن القومي والمنفعة العامة غير التجارية أو لأسباب أخرى. وقد نظمت المادة 24 من قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 لسنة 2002 موضوع منح التراخيص الإجبارية لبراءة الاختراع مقتصرة في ذلك على حالتي عدم الاستغلال أو عدم كفايته كسببين لمنح التراخيص الإجبارية وذلك بهدف التوافق مع أحكام (اتفاقية تريبس) والتي يعتبر التوقيع عليها من المتطلبات الأساسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية (W.T.O). ونظراً للأهمية البالغة التي يتميز بها موضوع التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وأثره في تحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة للمجتمع ورعاية المصلحة الخاصة للمخترع، فقد جاء هذا البحث بهدف دراسة موضوع التراخيص الإجبارية وتبيان كافة الجوانب المحيطة بها مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة الصعوبات التي قد تعترض طريق تطبيقها.

الكلمات المفتاحية

التراخيص الإجبارية