مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 7, Pages 77-91
2010-12-01

دور البصمة الوراثية في حماية النسب

الكاتب : أم الخير بوقرة .

الملخص

يعتبر النسب من أسمي الروابط الإنسانية وأقواها، ومن أكثر المواضيع التي حظيت بعناية الشريعة الإسلامية عناية فائقة، تتوافق وحفظ الأنساب ومنع ما يؤدي إلى خلطها أو المساس بها، وقد جعلته من الضروريات الخمس، التي يؤدي المساس بها إلى اختلال الحياة، كما أفردت له أحكاما خاصة، وألغت كل مصادر النسب الباطلة التي كان يعمل بها في الجاهلية. ويثبت النسب لأصحابه باعتباره حق مصان ومقرر لهم من الله، فالنسب فيه حق لله تعالى وحق للولد وحق للأب ويثبت بالفراش والبينة والإقرار- متفق عليه -، والقافة والقرعة – مختلف فيه- حتى لا يظلم أحد ولا يضيع نسبه. كذلك يثبت النسب بالبصمة الوراثية – كتكنولوجية علمية – أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بجواز العمل بها، بعدما أثبتت التجارب المخبرية نجاحها الكبير في معرفة الأنساب. وساير المشرع الجزائري هذا التوجه بموجب تعديل 2005 الوارد على قانون الأسرة، حيث تبنى الطرق العلمية والمقصود بها البصمة الوراثية بغية التوسيع في الوسائل التي يُثبت بها النسب وتماشيا مع التطور العملي لوسائل الإثبات بوجه عام. فإهتمام الشريعة الإسلامية بالنسب فاق كل التصورات نظرا للعناية التي أولته إياها، بدء بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتأسيسها على أصول شرعية إلى ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد وحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، خاصة منها حق الولد في النسب، وكل ذلك حرصاً منها على حماية الأولاد، فيسرت في الأدلة التي يثبت بها النسب. ونظرا لأن البصمة الوراثية قد دخلت مجال النسب، فذلك يستدعي الوقوف عندها والتساؤل حول مدى الاحتكام إليها ؟، وعن دورها في حماية الأنساب ؟

الكلمات المفتاحية

البصمة الوراثية - إثبات النسب - الشريعة الإسلامية - قانون الأسرة