مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 7, Pages 69-76
2010-12-01

ثبوت النسب في الأنكحة الفاسدة والباطلة في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري

الكاتب : عبد الرؤوف دبابش .

الملخص

النسب رابطة مقدسة وصلة عظيمة تنبني عليها الأسرة والمجتمع، وبالنظر إلى أهمية النسب وخطورته نجد أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت به ونظمت أحكامه وجعلته محل حماية وجعلت منه أحد المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية، وقد واكب القانون الجزائري الفقه الإسلامي في هذه المسائل، حيث نظم أحكام النسب وأحاطها بمجموعة من الضوابط التي تمنع اختلاط الأنساب وتحافظ على العلاقات داخل المجتمع. ويعتبر النسب أول حق للولد يكتسبه بعد انفصاله عن والديه وهو ما يكفل له نموا اجتماعيا سليما يبعده عن الذل والعار ويحصنه من الضياع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الآباء عن إنكار نسب الأولاد الذين منهم وتوعدهم بالعقاب، فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه –أي يعلم أنه ابنه- احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق) ، كما نهى الأبناء عن الانتساب إلى غير آبائهم، فقد روى سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) ، كما حرم الشارع الحكيم على المرأة أن تنسب إلى زوجها من تعلم أنه ليس منه فقال: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته). وبالنظر إلى هذه الأحكام وهذه الحرمة التي أضفاها الفقه الإسلامي على النسب، وكذلك قانون الأسرة الجزائري الذي يستمد جل أحكامه من الشريعة الإسلامية، فإني ارتأيت أن أسلط الضوء على ثبوت النسب في الأنكحة الفاسدة والباطلة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

الكلمات المفتاحية

ثبوت النسب - النكاح الفاسد - الفقه الإسلامي - القانون الجزائري