حوليات جامعة بشار
Volume 2009, Numéro 5, Pages 77-88
2009-12-15
الكاتب : أحمد دغيش .
عرؼ الشيؾ تاريخيا بيف التجار لأكؿ مرة في بريطانيا سنة 1765 ، ث انتقؿ إلى فرنسا بقانكف: 14 / 07 / 1865 ث قانكف: 30 / 10 / 1935 ، ليعالج جريمتي إصدار شيؾ بدكف رصيد كالتعامؿ بشيؾ الضماف. تأثر المشرع الج ا زئرم بآخر المستجدات التي تكصؿ إلييا المشرع الفرنسي فيما يتعمؽ بيذيف الجريمتيف، كما التعديؿ الأخير لمقانكف التجارم بالقانكف: 05 / 02 إلا نتيجة لذلؾ. اتضح أف المشرع الج ا زئرم مف خلاؿ تمؾ التعديلات بأنو كاف يرمي إلى عصرنة طرؽ التعامؿ بكسائؿ الدفع عمكما، مع الإنقاص مف ص ا رمة الإج ا رءات تجاه التعامؿ مع جريمة إصدار الشيؾ بدكف رصيد خدمة لمصالح العا كانياء الازدكاجية القانكنية بشأف المتابعة كالج ا زء. كالجريمة المشار إلييا ىنا ييطمؽ عمييا بجريمة التعامؿ بشيؾ الضماف، عمى أساس أف الشيؾ لا يصمح كأداة قرض بيف المتعامميف. الشيؾ لا يصمح كأداة قرض بيف المتعامميف، كعد احت ا ر ذلؾ يشكؿ جريمة التعامؿ بشيؾ الضماف يعاقب عمييا قانكف العقكبات طبقا لممادة 374 / 03
جريمة التعامل بشيك الضمان
المحمدي صدّام فيصل كوكز
.
ص 13-37.
عبيد هديل عبدالرحمن محمد
.
عبدالله عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
.
خليل عبدالرحمن عادل
.
ص 155-173.