المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 100-108
2018-12-01

دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم 15/02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

الكاتب : أسيا بحرية .

الملخص

يتعلق موضوع المقال بالنصوص الجديدة المنظمة لإجراء الحبس المؤقت الذي يعتبر من أخطر الإجراءات التي تقوم بها جهة التحقيق ، و التي جاءت بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المؤرخ في 28/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. فبموجب هذا التعديل الذي مس إجراء الحبس المؤقت، تبين جليا سعي الدولة الجزائرية إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز قرينة البراءة، بالموازاة مع تحسين الأداء القضائي، وهذا ما يستنتج من تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته، وضبط شروط اللجوء إليه، وحصر مجال تطبيقه في بعض الجرائم فقط. وقد تم تنظيم هذا الإجراء الهام في ظل التعديل المذكور أعلاه، من خلال المواد: 123، 123 مكرر، 124، 125، 125/1، 125 مكرر. ولدراسة هذا الموضوع كانت الإشكالية كما يلي: ما هي التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 15/02 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المؤرخ في 28/06/1966 فيما تعلق بإجراء الحبس المؤقت؟ وهل استطاع المشرع بتعديله للنصوص المنظمة للحبس المؤقت أن يضيف حماية أكبر لقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة ؟. وللإجابة على هذه الإشكالية وضعت خطة مؤلفة من ثلاث مباحث : خصص المبحث الأول للبحث في ماهية وطبيعة الحبس المؤقت خاصة بالنظر لمثيلاتها من الإجراءات، وتنناول المبحث الثاني شروط تطبيق ومدده الحبس المؤقت، والتي شهدت تعديلات واضحة وجد هامة تؤكد حرص المشرع الجزائري على صيانة حقوق المواطن والحريات الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة. أما المبحث الثالث والذي خصص لرقابة مدى مشروعية إجراء الحبس المؤقت، فالجديد الملاحظ إلزام رئيس غرفة الاتهام بزيارة المؤسسات العقابية مرة كل 03 أشهر على الأقل حتى يتأكد من مدى احترام الشروط المقررة.

الكلمات المفتاحية

الحبس المؤقت، التعديل، قاضي التحقيق، قرينة البراءة.